پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص491

وفي أصحابه من قال: هذه إجارة باطلة (1).

دليلنا: أنه لا دليل على بطلان ذلك، والاصل جوازه.

مسألة 6: إذا استأجر دارا أو عبدا سنة، فتلف المعقود عليه بعد القبض قبل استيفاء المنفعة، فانه تنفسخ الاجارة.

وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي (2).

وقال أبو ثور: لا تنفسخ الاجارة، والتلف من ضمان المكتري، قال: لان هذه المنفعة صارت في حكم المقبوض كالعين (3).

دليلنا: إن المعقود عليه المنفعة، فإذا تعذرت وجب ان ينفسخ الاجارة.

مسألة 7:

الموت يبطل الاجارة،

سواء كان موت المؤجر أو المستأجر.

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والليث بن سعد، والثوري (4).

وقال الشافعي: الموت لا ينفسخ الاجارة من أيهما كان.

وبه قال عثمان البتي، ومالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور (5).

(1) المجموع 15: 12 و 19، وفتح العزيز 12: 343، وبحر الزخار 5: 35.

(2) المبسوط 16: 5 و 15: 137، واللباب 4: 104، والمجموع 15: 73 – 74، وكفاية الاخيار 1: 192، ومغني المحتاج 2: 348، والسراج الوهاج: 293، والوجيز 1: 238، والملحى 8: 187، وبداية المجتهد 2: 227، والمغني لابن قدامة 6: 30، والشرح الكبير 6: 119.

(3) المجموع 15: 74، والمحلى 8: 187، والمغني لابن قدامة 6: 30، والشرح الكبير 6: 119.

(4) اللباب 2: 53، والمبسوط 15: 137 و 16: 5، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 220، وشرح فتح القدير 7: 220، وتبين الحقائق 5: 144، والعقود الدرية 2: 99، وفتح الباري 4: 462، والاشباه والنظائر: 272، وبداية المجتهد 2: 228، والمحلى 8: 184، والمغني لابن قدامة 6: 48، والشرح الكبير 6: 124، والمجموع 15: 90.

(5) الام 4: 30، ومختصر المزني: 126، والمجموع 15: 88 و 90، وكفاية الاخيار 1: 192، والسراج الوهاج: 295، ومغني المحتاج 2: 356، والوجيز 1: 238 – 239، والمدونة الكبرى 4: 477 و 542، والمحلى 8: 184، والمغني لابن قدامة 6: 48، والشرح الكبير 6: 124، وبداية المجتهد 1: 228، وفتح الباري 4: 462.