الخلاف-ج3-ص490
وقال مالك: إنما يلزمه أن يسلم إليه الاجرة جزء فجزء، فكلما استوفى جزء من المنفة لزمه أن يوفيه ما في مقابله من الاجرة (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: القياس ما قال مالك، ولكن يشق ذلك، فكلما استوفى منفعة يوم فعليه تسليم ما في مقابله (2).
وقال الثوري: لا يلزمه تسليم شئ من الاجرة ما لم تنقض مدة الاجارة كلها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
وأيضا قوله تعالى: ” فأن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن ” (5) وإنما أراد: فان بذلن لكم الرضاع فآتوهن اجورهن.
بدليل أنه قال في آخرها: ” وان تعاسرتم فسترضع له اخرى ” (6).
والتعاسر: أن لا ترضى المرضعة بأجرة مثلها فأخبر أنها متى لم ترض باجرة المثل، فانه يواجر غيرها ليرضعه.
مسألة 5:
إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، كانت إجارة صحيحة.
وبه قال أبو حنيفة (7)، وهو قول بعض أصحاب الشافعي (8).
(1) (2) (3) (4) (5)