پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص490

وقال مالك: إنما يلزمه أن يسلم إليه الاجرة جزء فجزء، فكلما استوفى جزء من المنفة لزمه أن يوفيه ما في مقابله من الاجرة (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: القياس ما قال مالك، ولكن يشق ذلك، فكلما استوفى منفعة يوم فعليه تسليم ما في مقابله (2).

وقال الثوري: لا يلزمه تسليم شئ من الاجرة ما لم تنقض مدة الاجارة كلها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (4).

وأيضا قوله تعالى: ” فأن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن ” (5) وإنما أراد: فان بذلن لكم الرضاع فآتوهن اجورهن.

بدليل أنه قال في آخرها: ” وان تعاسرتم فسترضع له اخرى ” (6).

والتعاسر: أن لا ترضى المرضعة بأجرة مثلها فأخبر أنها متى لم ترض باجرة المثل، فانه يواجر غيرها ليرضعه.

مسألة 5:

إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، كانت إجارة صحيحة.

وبه قال أبو حنيفة (7)، وهو قول بعض أصحاب الشافعي (8).


(1) (2) (3) (4) (5)