پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص488

وأما رافع بن خديج، فانه قال: يجوز إجارة الارض بالورق، والذهب (1).

وأجمع المسلمون على ذلك، وخلاف الاصم قد انقرض.

مسألة 2:

عقد الاجارة من العقود اللازمة،

متى حصل لم يكن لاحدهما فسخ الاجارة إلا عند وجود عيب بالثمن، أو فلس المستأجر، فحينئذ يملك المؤجر الفسخ.

أو وجود عيب بالمستأجر مثل: غرق الدار، وانهدامها على وجه يمنع من استيفاء المنفعة، فانه يملك المستأجر الفسخ.

فأما من غير ذلك فلا.

وبه قال الشافعي، ومالك، والثوري، وأبو ثور (2).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن الاجارة يجوز فسخها لعذر، قالوا: إذا اكترى الرجل جملا ليحج به، ثم بدا له من الحج، أو مرض فلم يخرج، كان له أن يفسخ الاجارة.

وكذلك إذا اكترى دكانا ليتجر فيه ويبيع ويشتري، فذهب ماله وأفلس، فانه يجوز له أن يفسخ الاجارة.

قال: وبمثل هذه الاعذار لا يكون للمكري الفسخ، فإذا أكرى جماله من إنسان ليحج بها ثم بدا له من ذلك لم يملك فسخ الاجارة وكذلك إذا آجره داره أو دكانه، وأراد السفر، ثم بدا له من السفر لم يكن له فسخ الاجارة.

إلا أن أصحابه يقولون: للمكري فسخ الاجارة لعذر كالمكتري سواء.

ولا يبينون الموضع الذي يكون له الفسخ (3).


(1) (2) (3) (4) (5)