پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص486

قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ” (1).

وقوله تعالى: ” لو شئت لا تخذت عليه أجرا ” (2) لما استضافوهم فأبوا.

وأما السنة، فقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” اعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه ” (3).

وروى أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ” (4).

وروى إبن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا واستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل أعطاني صفقته ثم غدر ” (5).

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر إستأجرا رجلا من قبيلة الديل للهداية إلى المدينة (6).

ومن الاجماع هو قول علي عليه السلام، وابن عباس، وعبد الله بن عمر،


(1) (2) (3) (4) (5)