پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص485

مسألة 1: كلما جاز أن يستباح بالعارية، جاز أن يستباح بعقد الاجارة.

وبه قال عامة الفقهاء (1)، إلا حكاية تحكى عن عبد الرحمن الاصم (2)، فانه قال: لا يجوز الاجارة أصلا (3).

دليلنا: الكتاب، والسنة، والاجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: ” فان أرضعن لكم فاتوهن اجورهن ” (4) فالاجارة على الرضاع تجوز بلا خلاف.

ومن الناس من قال: العقد يتناول اللبن والخدمة، والحضانة تابعة (5).

ومنهم من قال: يكون العقد متناولا للخدمة والحضانة، واللبن تابع (6).

وأيضا قوله تعالى: ” يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين،

(1) المغني لابن قدامة 6: 6، والشرح الكيبر 6: 6، والمجموع 15: 5، والبحر الزخار 5: 29.

(2) عبد الرحمن الاصم، وقيل: عبد الرحمن بن الاصم، ويقال إسم الاصم: عبد الله، وقيل: عمرو، أبو بكر العبدي ويقال الثقفي المدائني مؤذن الحاج، وأصله من البصرة، روى عن أبي هريرة وأنس، وعنه خلف أبو الربيع والثوري وأبي عوانة وغيرهم.

قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 6: 141، وقيل في حقه في تكملة المجموع شرح المهذب 15: 5 عبد الرحمن الاصم الذي قيل فيه: إنه عن الحق أصم.

(3) المغني لابن قدامة 6: 6، والشرح الكبير 6: 6، والمجموع 15: 5، والبحر الزخار 5: 29.

(4) الطلاق: 6.

(5) المغني لابن قدامة 6: 83 – 84، والشرح الكبير 6: 18 – 19.

(6) المغني لابن قدامة 6: 84، والشرح الكبير 6: 18 – 19.