الخلاف-ج3-ص476
وخالف داود وقال: لا يجوز، إلا في النخل خاصة، لان الخبر به ورد (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، ولان الامة بين قائلين، قائل أجازها في الجميع ومانع منعها في الجميع، فمن فرق بينهما فقد خالف الاجماع.
مسألة 3:
يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الاشجار.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: يجوز ذلك.
وبه قال أكثر من أجاز المساقاة: مالك، وأبو يوسف، ومحمد.
وزاد أبو يوسف فقال: تجوز المساقاة على البقل الذي يجز جزة بعد جزة (3).
وكذلك نقول.
وقال في الجديد: لا يجوز المساقاة على ما عدا النخل والكرم (4).
دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.
وروى نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر (5).
وهذا عام في سائر الاشجار.
مسألة 4
:
يجوز أن يعطي الارض غيره ببعض ما يخرج منها،
بأن يكون منه الارض والبذر، ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها.
(1) (2) (3) (4) (5