پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص476

وخالف داود وقال: لا يجوز، إلا في النخل خاصة، لان الخبر به ورد (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، ولان الامة بين قائلين، قائل أجازها في الجميع ومانع منعها في الجميع، فمن فرق بينهما فقد خالف الاجماع.

مسألة 3:

يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الاشجار.

وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: يجوز ذلك.

وبه قال أكثر من أجاز المساقاة: مالك، وأبو يوسف، ومحمد.

وزاد أبو يوسف فقال: تجوز المساقاة على البقل الذي يجز جزة بعد جزة (3).

وكذلك نقول.

وقال في الجديد: لا يجوز المساقاة على ما عدا النخل والكرم (4).

دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.

وروى نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر (5).

وهذا عام في سائر الاشجار.

مسألة 4

:

يجوز أن يعطي الارض غيره ببعض ما يخرج منها،

بأن يكون منه الارض والبذر، ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها.


(1) (2) (3) (4) (5