پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص475

الحق وبه تقوم السماء والارض، فقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت (1).

وقال أبو الزبير (2): سمعت جابرا يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة، أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق (3).

فدلت هذه الاخبار على جواز المساقاة، لانه قال في الاول: عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وفي الثاني قال: ساقى بشطر.

وفي الثالث قال: طلبوا منه أن يعطيهم ليكون بينهم نصفين فأجابهم الى ذلك.

وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر إلى أهلها بالشطر، فلم تزل في أيديهم حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحياة أبي بكر، وحياة عمر، ثم بعث بي عمر إليهم لاقسم عليهم، فسحروني فتكوعت يدي، فانتزعتها من أيديهم (4).

فثبت في هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وإجماع الصحابة، فان أبا بكر أقرها في أيديهم وكذا عمر، وإنما انتزعها من أيديهم بجناية كانت منهم،فان كانت مسألة يدعى فيها الاجماع فهذه.

مسألة 2:

يجوز المساقاة في النخل والكرم.

وبه قال كل من أجاز المساقاة (5).

(1) سنن أبي داود 3: 263 حديث 3410 و 3412، والسنن الكبرى 6: 115.

(2) أبو الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس الاسدي مولاهم المكي.

روى عن العبادلة الاربعة وعن عائشة وجابر وأبي الطفيل وغيرهم وعنه عطاء والزهري والاعمش وابن جريج وغيره قيل أنه مات سنة ست وعشرين ومائة.

(3) سنن أبي داود 3: 264 حديث 3415.

(4) روى عبد الرزاق في مصنفه 8: 98 حديث 14468 عن ابن المسيب بنحو ما تقدم فلاحظ.

(5) تقدمت الاشارة الى القائلين بجواز المساقاة الاولى فلاحظ.