الخلاف-ج3-ص469
تحتاج الى دليل.
مسألة 17:
لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يصح القراض ويكون القول قول العامل حين المفاصلة، وإن كان مع كل واحد منهما بينة قدمت بينة رب المال (2).
دليلنا: أن القراض عقد شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذا القراض، فوجب بطلانه.
مسألة 18:
إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها.
صح بلا خلاف.
وإن قال: على أن لك ربح نصفها.
كان باطلا.
وبه قال الشافعي وأصحابه (3).
وقال أبو ثور: هو جائز.
وحكى ذلك أبو العباس عن أبي حنيفة (4).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، ولا دليل على جواز ما قالوه.
وان قلنا بقول أبي ثور كان قويا، لانه لا فرق بين اللفظين.
(1) (2) (3) (4) (5