الخلاف-ج3-ص467
وقال أصحاب الشافعي: هذا غلط، لان أحدهما، إذا شرط الثلث والاخر الثلثين بقي نصف الربح لهما وهو تسعة مثلا، وكان من سبيله أن يكون لاحدهما منه ستة وللاخر ثلاثة، فإذا شرطاه نصفين أخذ أحدهما فضلا عن شريكه بحق ماله سهما ونصف سهم، لانه كان يستحق ثلاثة من تسعة فأخذ أربعة ونصف سهم من تسعة، وهذا لا يجوز.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع.
والنبي صلى الله عليه وآله قال: ” المؤمنون عند شروطهم ” (1).
ولان الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 15:
إذا دفع إليه ألفا للقراض، فاشترى به عبدا
للقراض، فهلك الالف قبل أن يدفعه في ثمنه، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب.
فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون المبيع لرب المال، وعليه أن يدفع إليه ألفا غير الاول ليقضي به دينه، ويكون ألف الاول والثاني قراضا، وهما معا رأس المال (2).
وقال مالك: رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا غير الاول ليقضي به الدين ويكون الالف الثاني رأس المال دون الاول، أو لا يدفع إليه شيئا فيكون المبيع للعامل والثمن عليه (3).
ونقل البويطي عن الشافعي أن المبيع للعامل، والثمن عليه، ولا شئ على
(1) (2) (3) (4) (5)