پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص466

وقال أبو حنيفة: البيع والشراء صحيحان (1).

وقال أبو يوسف ومحمد: الشراء صحيح والبيع باطل (2).

والفصل بينهما أن الوكيل يملك أولا عندهم، ثم ينتقل المال عنه الى الموكل.

فإذا كان العامل نصرانيا صح أن يملك الخمر، فصح الشراء، وليس كذلك البيع، لان الملك ينتقل عن الموكل الى المشتري، ولا يملك الوكيل شيئا في الوسط، فلهذا لم يصح.

دليلنا أن هذه الاشياء محرمة بلا خلاف، وجواز التصرف في المحرمات يحتاج الى دلالة.

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: ” ان الله تعالى حرم الكلب وحرم ثمنه، وحرم الخمر وحرم ثمنها ” (3).

مسألة 14: إذا قال إثنان

لواحد: خذ هذا المال قراضا

ولك النصف من الربح، ثلثه من مال هذا، وثلثاه من مال الاخر، والنصف الباقي بيننا نصفين.

قال الشافعي: القراض فاسد (4).

وقال أبو حنيفة وأبو ثور: يصح، ويكون على ما شرطاه، لانهما قد جعلا له نصف جميع المال، فكان الباقي بينهما على ما شرطاه (5).


(1) (2) (3) (4) (5)