الخلاف-ج3-ص463
ما ترى، أو: تصرف كيف شئت.
فانه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد.
وبه قال الشافعي (1).
وخالفه أبو حنيفة في الثلاثة، وقال: له أن يشتري بثمن مثله، وبأقل، وبأكثر، ونقدا ونسية، وبغير نقد البلد (2).
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على جوازه، وما ذكروه ليس على جوازه دليل، والاصل المنع منه، لانه تصرف في ملك الغير.
مسألة 9: إذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض، فان كان في المال ربح إنعتق منه بقدر نصيبه من الربح، واستسعى في باقي ذلك لرب المال، وينفسخ القراض إذا كان معسرا، وان كان معسرا قوم عليه بقيمته لرب المال، وسواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج الى أن يقوم ليعلم أن فيه ربحا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، أنه ينعتق بمقدار نصيبه، ويلزم شراء الباقي إن كان موسرا.
قال: وإن كان معسرا يبقى بقيته رقا لرب المال.
والقول الثاني: إن الشراء باطل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة وأخبارهم (4).
مسألة 10: إذا فسخ رب المال القراض، وكان في المال نسئ، باعه العامل باذن رب المال نسية، لزمه أن يجبيه، سواء كان فيه ربح أو لم يكن فيه
(1) المجموع 14: 376، وفتح العزيز 12: 32، والشرح الكبير 5: 146.
(2) اللباب 2: 85، والمبسوط 22: 38، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 79، والهداية المطبوع في هامش فتح القدير 7: 79، وبدائع الصنائع 6: 87، والفتاوى الهندية 4: 292، وتبيين الحقائق 5: 57، والشرح الكبير 5: 144.
(3) المجموع 14: 378، والوجيز 1: 223، وفتح العزيز 12: 39 – 40، والبحر الزخار 5: 84.
(4) الكافي 5: 241 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 3: 144 حديث 633، والتهذيب 7: 190، والتهذيب 7: 190 حديث 841.