پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص462

وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا ينفق كالحضر.

والثاني: ينفق كمال نفقته.

كما قلناه.

والثالث: ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لاجل السفر (1).

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 7: إذا أعطاه ألفين، وقال: ما رزق الله تعالى من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف، كان جائزا.

وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور (3).

وقال أبو العباس بن سريج: هذا غلط، لانه شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه العامل فيه، وكذلك العامل فكان باطلا، كما لو تميز الالفان (4).

دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، والاصل جوازه.

وقوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (5) يدل عليه.

وأيضا فلا فرق بين أن يقول: ربح الالفين بيننا.

وبين أن يقول: ربح ألف لي وربح ألف لك.

لانهما غير متميزين، ومن حمل لك على المتميزين كان قايسا، وذلك لا يجوز عندنا.

مسألة 8: إذا دفع إليه مالا قراضا، وقال له: إتجر به، أو قال له: إصنع


(1) (2) (3) (4) (5)