الخلاف-ج3-ص462
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا ينفق كالحضر.
والثاني: ينفق كمال نفقته.
كما قلناه.
والثالث: ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لاجل السفر (1).
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 7: إذا أعطاه ألفين، وقال: ما رزق الله تعالى من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف، كان جائزا.
وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور (3).
وقال أبو العباس بن سريج: هذا غلط، لانه شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه العامل فيه، وكذلك العامل فكان باطلا، كما لو تميز الالفان (4).
دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، والاصل جوازه.
وقوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (5) يدل عليه.
وأيضا فلا فرق بين أن يقول: ربح الالفين بيننا.
وبين أن يقول: ربح ألف لي وربح ألف لك.
لانهما غير متميزين، ومن حمل لك على المتميزين كان قايسا، وذلك لا يجوز عندنا.
مسألة 8: إذا دفع إليه مالا قراضا، وقال له: إتجر به، أو قال له: إصنع
(1) (2) (3) (4) (5)