پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص461

اجرة المثل، لانه دخل على أن يكون له المسمى في مقابلة عمله.

مسألة 5:

ليس للعامل أن يسافر بمال القراض

بغير إذن رب المال.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة ومالك: له ذلك (2).

وللشافعي في البويطي ما دل على ذلك (3).

قال أصحابه: لا يجئ ذلك على مذهبه (4).

وبنى أبو حنيفة ومالك ذلك على الوديعة، وأن له أن يسافر بها (5).

وعندنا أنه ليس له ذلك في الوديعة أيضا.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الاصل أنه ليس له ذلك، لانه تصرف في مال الغير، وإثبات ذلك واجازته يحتاج الى دليل، والى إذنه ولم يوجد.

مسألة 6: إذا سافر باذن رب المال كان نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض.


(1) المجموع 14: 373 و 377، والسراج الوهاج: 282، والوجيز 1: 224، وكفاية الاخيار 1: 187، ومغني المحتاج 2: 217، وفتح المعين: 80، وفتح العزيز 12: 50، والمغني لابن قدامة 5: 151، والشرح الكبير 5: 146، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 93.

(2) اللباب 2: 80، والمبسوط 22: 20 و 39، وتبيين الحقائق 5: 57 و 70، والمدونة الكبرى 5: 119، وجواهر الاكليل 2: 175، والخرشي 6: 210، وفتح الرحيم 2: 134، وبدائع الصنائع 6: 88، وشرح فتح القدير 7: 63، والمغني لابن قدامة 5: 151، والشرح الكبير 5: 146، والمجموع 14: 373، وفتح العزيز 12: 50، والبحر الزخار 5: 83.

(3) فتح العزيز 12: 50.

(4) السراج الوهاج: 282، وحاشية إعانة الطالبين 3: 102 وفتح العزيز 12: 50 – 51.

(5) اللباب 2: 147، وشرح فتح القدير 7: 93، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 93، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 93، والفتاوى الهندية 4: 341 – 342، وتبيين الحقائق 5: 79، والمدونة الكبرى 6: 144 – 145، والمجموع 14: 187.