پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص452

وقال أبو العباس: لا شفعة، لانه إنما تثبت بعد ثبوت المشتري (1).

دليلنا: أن البائع اقر بحقين.

أحدهما: حق المشتري.

والثاني: حق الشفيع.

فإذا رد المشتري، ثبت حق الشفيع، كما لو أقر بدار لرجلين فرده أحدهما، يثبت للاخر حقه.

مسألة 35: على قول من قال من أصحابنا أن

الشفعة على عدد الرؤوس

(2)، إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا، فاشترى أحدهم نصيب أحد الاخرين، إستحق الشفعة المشتري مع الاخر بينهما نصفين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وعامة أصحاب الشافعي، وهو الذي نقله المزني (3).

ومن أصحابه من قال: يأخذ الشفيع بالشفعة، ولا حق للمشتري فيه.

وبه قال الحسن البصري، وعثمان البتي قالوا: لانه مشتري، فلا يستحق الشفعة على نفسه (4)، وهو الذي نصرناه فيما تقدم (5)، غير أن هذا القول الاخر أقوى.

دليلنا: أنهما تساويا في الشركة الموجودة حين الشراء، فوجب أن لا ينفرد أحدهما بالشفعة، لانه لا دليل على ذلك إلا أنه يكون أحدهما ملك نصفه بالعقد، والاخر بالشفعة يملك نصفه، فعلى هذا سقط دليلهم.

مسألة 36: إذا شج غيره موضحة عمدا أو خطأ، فصولح منها على شقص،

(1) المجموع 14: 352.

(2) انظر المسألة رقم ” 11 و 12 ” من هذا الكتاب.

(3) مختصر المزني: 121، والمدونة الكبرى 5: 460 – 461، والمجموع 14: 326، وفتح العزيز 11: 435 و 477، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 414.

(4) المجموع 14: 326، وفتح العزيز 11: 435، والمحلى 9: 97، والبحر الزخار 5: 25.

(5) انظر ما تقدم في المسألة ” 11 و 12 ” من هذا الكتاب.