پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص450

كان على إنكار فالصلح باطل لا يستحق به الشفعة (1).

دليلنا: أن ما يستحق به الشفعة البيع، وهذا ليس ببيع، فمن ألحقه بالبيع فعليه الدلالة.

مسألة 31: فان كانت الدار بينهما نصفين، فادعى أجنبي على أحدهما ألف درهم، فصالحه على نصفه من الدار، لا يستحق به الشفعة، سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار.

وقال الشافعي: إن كان صلح إقرار فهو بيع يستحق به الشفعة، وإن كان صلح إنكار فهو باطل لا يستحق به الشفعة (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 32:

إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع،

وللمشتري خيار المجلس بلا خلاف، وهل يثبت للشفيع خيار المجلس أم لا؟ عندنا أنه لا خيار له.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، لانه لا زالة الضرر، فهو مثل الرد بالعين (3).

والاخر: أن له الخيار مثل المشتري، نص عليه في اختلاف العراقين (4).

دليلنا: أنه لا دليل على أن له الخيار، ومن ألحقه بالبيع فعليه الدلالة، لان القياس عندنا باطل.

(1) المجموع 13: 421، والسراج الوهاج: 233 – 234، ومغني المحتاج 2: 177 و 179 – 180، وفتح العزيز 10: 302 و 329 – 330.

(2) الام 7: 112، وكفاية الاخيار 1: 167 – 168، والمجموع 13: 388 و 390، والسراج الوهاج: 233 – 234، ومغني المحتاج 2: 177 و 179 – 180.

(3) المجموع 14: 342 – 343، وفتح العزيز 11: 446.

(4) المجموع 14: 342، وفتح العزيز 11: 446.