پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص447

دليلنا: أن المشتري ملك، وإذا ملك فانما يأخذ الشفيع منه ملكه بحق الشفعة فيلزمه دركه كما لو باعه.

مسألة 24:

لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: له أخذها منه قبل القبض (2).

دليلنا: أن الشفيع إنما يستحق الاخذ بعد تمام العقد ولزومه، بدليل أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما لم يستحق الشفعة، فإذا كان الاستحقاق بعد تمام العقد ولزومه، فالملك للمشتري، فوجب أن يكون الاخذ من مالكه لا من غيره.

مسألة 25: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري، أو للمشتري عن البائع في نفس العقد، أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع، فانه يصح شرط الاجنبي، وأيهما، كان لا تسقط شفعته.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أهل العراق: تسقط الشفعة، لان العقد ما تم إلا به، كما إذا باع بعض حقه لم يجب له الشفعة على المشتري (4).

دليلنا: أنه لا مانع من جواز شرط الاجنبي، ولا دليل على إسقاط حق الشفيع.

مسألة 26: إذا كان دار بين ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه، واشتراه أحد الاخرين، إستحق الشفعة الذي لم يشتر – على قول من يقول الشفعة على عدد

(1) المجموع 14: 355، والمغني لابن قدامة 5: 475 – 476.

(2) بدائع الصنائع 5: 24 – 25، والفتاوى الهندية 5: 176، والمغني لابن قدامة 5: 475، والشرح الكبير 5: 542، وفتح العزيز 11: 499.

(3) فتح العزيز 11: 500، والمغني لابن قدامة 5: 543.

(4) اللباب 2: 62، وبدائع الصنائع 5: 13 و 116، وتبيين الحقائق 5: 259، والفتاوى الهندية 5: 163، والمغني لابن قدامة 5: 543.