الخلاف-ج3-ص445
وأيضا جميع الاخبار التي وردت في وجوب الشفعة يتناول هذا الموضع (1)،ولا دلالة على إسقاطها بترك
الولي.
مسألة 21: إذا باع شقصا بشرط الخيار،
فان كان الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة للشفيع، وإن كان الخيار للمشتري فانه يجب الشفعة للشفيع، وله المطالبة بها قبل إنقضاء الخيار.
وبه قال أبو حنيفة (2)، وهو المنصوص للشافعي (3).
وقال الربيع فيها قول آخر أنه: ليس له الاخذ قبل إنقضاء الخيار (4).
وبه قال مالك (5)، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي (6).
دليلنا: أن الملك قد ثبت بالعقد وانتقل، فوجبت الشفعة للشفيع على المشتري لانه ملكه، فمن قال لا شفعة له فعليه الدلالة.
فان قالوا: لا نسلم أنه ملك بالعقد، بل يملك بهما، أو هو مراعى فقد دللنا على بطلان ذلك في البيوع.
مسألة 22: إذا اشترى شقصا وسيفا، أو شقصا وعبدا، أو شقصا وعرضا
(1) انظر الكافي 5: 280، ومن لا يحضره الفقيه 3: 45 (باب 36)، والتهذيب 7: 163 (باب 14) والاستبصار 3: 116 (باب 78).
(2) بدائع الصنائع 5: 13، وشرح فتح القدير 7: 438، والفتاوى الهندية 5: 161، وتبيين الحقائق 5: 254، والمجموع 14: 343، والمغني لابن قدامة 5: 471، والشرح الكبير 5: 534، وفتح العزيز 11: 410، والمجموع 14: 343.
(3) الام 4: 4، ومختصر المزني: 120، والمجموع 14: 309 و 343، والسراج الوهاج: 275، ومغني المحتاج 2: 299، وبداية المجتهد 2: 256، والمغني لابن قدامة 5: 471، والشرح الكبير 5: 534.
(4) الام 4: 4، والمجموع 14: 343، وفتح العزيز 11: 409، والمغني لابن قدامة 5: 471، والشرح الكبير 5: 534.
(5) الموطأ 2: 717، والمدونة الكبرى 5: 441، وفتح العزيز 11: 409.
(6) فتح العزيز 11: 409.