پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص444

مسألة 19: إذا كان للصبي شفعة، وله في أخذها الحظ، ولم يأخذ الولي عنه بالشفعة، لم يسقط حقه، وكان إذا بلغ له المطالبة بها أو تركها.

وبه قال الشافعي، ومحمد بن الحسن، وزفر (1).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تسقط شفعته، وليس له أخذها (2).

دليلنا: أنه قد ثبت أنها حقه، وليس على سقوطها دلالة، وترك الولي الاخذ ليس بمؤثر في إسقاط حقه، كما لا يسقط ديونه كلها وحقوقه.

مسألة 20: إذا كان للصبي شفعة الحظ له تركها، فتركها الولي، وبلغ الصبي ورشد، فان له المطالبة بالاخذ وله تركه.

وبه قال محمد وزفر، وهو أحد قولي الشافعي (3)، وهو ضعيف عندهم.

وله قول آخر وعليه أكثر أصحابه أنه: ليس له المطالبة، وسقط حقه.

وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (4).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

(1) الام 4: 8، ومختصر المزني: 120، والمغني لابن قدامة 5: 495، والشرح الكبير 5: 486، وبدائع الصنائع 5: 16، وتبين الحقائق 5: 263، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 451، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 451.

(2) بدائع الصنائع 5: 16، والهداية المطبوع في هامش شرح القدير 7: 451، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح القدير 7: 451، والفتاوى الهندية 5: 192، وتبيين الحقائق 5: 263، والام 4: 7، والمغني لابن قدامة 5: 496، والشرح الكبير 5: 486.

(3) الام 4: 8، ومختصر المزني: 120، والمغني لابن قدامة 5: 495، والشرح الكبير 5: 486، وبدائع الصنائع 5: 16، وتبيين الحقائق 5: 263.

والهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 451، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 451.

(4) بدائع الصنائع 5: 16، والفتاوى الهندية 5: 192، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 451، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 451، والام 4: 7 و 8.