پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص442

فوجه الدلالة أنه ذكر الشفعة بالالف واللام وهما للجنس، فكان تقديرا لكلمة جنس الشفعة فيما لم يقسم، يعني ما يصح قسمته وما لا يصح قسمته لا يدخل تحته، ولان إيجاب الشفعة حكم يحتاج الى دلالة شرعية.

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: ” إنما الشفعة في كل ما لم يقسم “.

ولفظة ” إنما ” تفيد معنى ” لا ” فكأنه قال ” لا شفعة في كل ما لم يقسم ” فإذا ثبت هذا فان تقدير الدلالة أن قوله: ” ما لم يقسم ” إنما تفيد ما يقسم، إلا أنه لم يفعل فيه القسمة، لانه لا يقال فيما لا يقسم ما لم يقسم، وإنما يقال فيما يقسم، فلما قال: ” ما لم يقسم ” دل على ما قلناه.

يؤيد ذلك قوله: ” فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ” فقد تقدر أنه لا شفعة فيما لا يقسم شرعا.

وروى أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال: ” لا شفعة في نخل (1) ولا بئر، والارف يقطع كل الشفعة ” (2).

وأراد آبار الحجاز، فان اعتمادهم بالسقي عليها، ولا مخالف له في الصحابة.

مسألة 17:

إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة،

قسم بلا خلاف.

وإذا نقص الانتفاع والقيمة بالقسمة فلا يقسم بلا خلاف.

وما فيه الخلاف قال أبو حنيفة: كل قسمة لا ينتفع الشريك بحصته، أيهما كان، فهي قسمة ضرر، ولا يقسم (3)، وهو ظاهر مذهب الشافعي (4)، وهو

(1) في الموطأ ” فحل ” موضحا مراده بالفحل هو: فحل النخل.

انظر الموطأ 2: 717.

(2) الموطأ 2: 717، والسنن الكبرى 6: 105.

(3) الفتاوى الهندية 5: 205 و 208، وتبيين الحقائق 5: 268، والمجموع 20: 182، وفتح العزيز 11: 382، وبداية المجتهد 2: 263.

(4) المجموع 20: 174 – 175 و 182، والسراج الوهاج: 275 و 600.

وكفاية الاخيار 2: 167، ومغني المحتاج 2: 297 و 4: 420، والوجيز 2: 248، وفتح العزيز 11: 383، وبداية المجتهد 2: 263.