الخلاف-ج3-ص441
مسألة 16: إذا باع شقصا من مشاع، لا يجوز قسمته شرعا – كالحمام، والارحية (1)، والدور الضيقة، والعضائد (2) الضيقة – فلا شفعة فيها.
وبه قال أهل الحجاز: ربيعة، ومالك، والشافعي، وهو قول عثمان بن عفان (3).
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، وأبو العباس بن سريج: تجب الشفعة فيها (4).
دليلنا ما رواه أبو هريرة وجابر، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ” (5).
وقال جابر: ” إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ” (6).
(1) الارحية: جمع.
” والرحى ” معروفة مؤنثة مقصورة، والاصل فيها – على ما قالوه – ” رحى ” قلبت ألفا وحذفت لالتقاء الساكنين بين الالف والتنوين، والمنقلبة عن الياء تكتب بصورة الياء فرقا بينها وبين المنقلبة عن الواو.
وكل من مد قال: ” رحاء ورحيان وأرحية ” جعلها منقلبة عن الواو.
(2) العضائد: جمع، وعضادة الطريق ناحيته.
(3) المدونة الكبرى 5: 432، وبداية المجتهد 2: 258، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 228، وجواهر الاكليل 2: 158، ومختصر المزني: 120، والمجموع 14: 300، والوجيز 1: 215، والسراج الوهاج: 275، وفتح العزيز 11: 382، ومغني المحتاج 2: 297، والمغني لابن قدامة 5: 465، والشرح الكبير 5: 468، وتبيين الحقائق 5: 252، والبحر الزخار 5: 5.
(4) الفتاوى الهندية 5: 160 و 165، وتبيين الحقائق 5: 252، والمغني لابن قدامة 5: 465، والشرح الكبير 5: 469، والوجيز 1: 215، وفتح العزيز 11: 382، والبحر الزخار 5: 5.
(5) شرح معاني الاثار 4: 122، والسنن الكبرى 6: 102 – 103 و 105، وتلخيص الحبير 3: 56 حديث 1277، وترتيب مسند الشافعي 2: 164 حديث 571.
(6) سنن أبي داود 3: 285 حديث 3514، وسنن الدارقطني 4: 232 حديث 99، والمصنف لعبد الرزاق 8: 79 حديث 14391، وسنن ابن ماجة 2: 835 حديث 2499، ومسند أحمد بن حنبل 3: 296، والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 310 حديث 5161، والسنن الكبرى 6: 102، وتلخيص الحبير 3: 55 حديث 1274 – 1275، والدراية 2: 203 حديث 895.