پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص440

بالقلع (1).

دليلنا: أن المشتري غرس ملكه في ملكه، فلم يكن متعديا، وإذا لم يكن متعديا وجب أن يرد عليه ما نقص من غرسه بالقلع.

ولانه إذا رد عليه ما نقص به من الغرس فلا خلاف أنه له مطالبته بالقلع، وان لم يرد فليس على وجوب القلع دليل.

وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: ” لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ” (2).

يدل على ذلك، لانه متى لم يرد عليه قيمة ما نقص دخل عليه في ذلك الضرر.

مسألة 15: إذا اشترى النخل والارض، وشرط الثمرة، كان للشفيع أن يأخذ الكل بالشفعة.

وبه قال أبو حنيفة، ومالك (3).

وقال الشافعي: له أن يأخذ الكل دون الثمرة.

وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري (4).

دليلنا: عموم الاخبار التي رويناها في وجوب الشفعة في المبيع (5)، والمنع يحتاج الى دليل، وأبو حنيفة ومالك ادعيا أن هذه مسألة اجماع.

(1) اللباب 2: 66 – 67، وبدائع الصنائع 5: 29 – 30، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 430، وتبيين الحقائق 5: 250، والمجموع 14: 340، والام 4: 7 و 7: 109، وفتح العزيز 11: 463، والمغني لابن قدامة 5: 501، وبداية المجتهد 2: 260.

(2) سنن الدارقطني 4: 227 حديث 83 ومسند أحمد بن حنبل 5: 327، وسنن ابن ماجة 2: 784 حديث 2340 و 2341، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 282 حديث 1041.

(3) المدونة الكبرى 5: 427 – 428، وبدائع الصنائع 5: 28، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 434، والفتاوى الهندية 5: 165 و 180، وتبيين الحقائق 5: 251، والمجموع 14: 341، وفتح العزيز 11: 367، والمغني لابن قدامة 5: 464، والشرح الكبير 5: 471 – 472.

(4) المجموع 14: 340، وفتح العزيز 11: 367، والمغني لابن قدامة 5: 464، والشرح الكبير 5: 471 – 472.

(5) انظر الكافي 5: 280 حديث 2 و 5 و 8، والتهذيب 7: 164 – 165 و 167 حديث 728 و 731 و 742، والاستبصار 3: 117 حديث 417 و 418.