الخلاف-ج3-ص439
في الشفعة.
وان كانت منفصلة عن العرصة، لان يتسلمها بالثمن الذي وقع البيع به، والاستحقاق وجب له حين البيع، وان كانت الاعيان مفقودة يأخذ بحصته من الثمن (1).
وخامسها: إنه إذا كانت العرصة قائمة بحالها أخذه بجميع الثمن، سواء كانت الاعيان المنفصلة موجودة أو مفقودة، وان كان بعض العرصة هلك بالغرق اخذ بالحصة من الثمن (2).
دليلنا: ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” الشفعة في كل مشترك ربع أو حائط، ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فان باعه فشريكه أحق به بالثمن ” (3) فثبت انه يأخذه بذلك الثمن، فمن قال ببعضه فقد ترك الخبر.
مسألة 14:
إذا اشترى شيئا وقاسم، وغرس فيه،
وبنى، ثم طالب الشفيع بالشفعة، ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء، كان له إجباره على قلع الغراس والبناء إذا رد عليه ما نقص من الغراس والبناء بالقلع.
وبه قال الشافعي،ومالك، والنخعي، والاوزاعي، وأحمد، واسحاق (4).
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: له مطالبته بالقلع، ولا يعطيه ما نقص
(1) فتح العزيز 11: 453 – 454.
(2) فتح العزيز 11: 453 – 454.
(3) صحيح مسلم 3: 1229 حديث 134 و 135، وسنن الدارقطني 4: 224 حديث 76، والسنن الكبرى 6: 104، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 202 حديث 888 مع اختلاف يسير في اللفظ.
(4) الام 4: 7 و 7: 109، ومختصر المزني: 120، والمجموع 14: 337 و 339 – 340، وفتح العزيز 11: 463، والمغني لابن قدامة 5: 501، والشرح الكبير 5: 513، وبداية المجتهد 2: 260، وبدائع الصنائع 5: 29، وتبيين الحقائق 5: 250.