الخلاف-ج3-ص437
رضي الله عنه (1).
وبه قال الشافعي، ومالك، وعبيد الله بن الحسن العنبري البصري (2).
دليلنا على أنها لا تورث: أن كونها ميراثا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع، وأخبارنا في ذلك ذكرناها في الكتاب الكبير (3).
ومن نصر ما حكيناه من أنها تورث قال: إذا كان ذلك حقا للحي، ثابتا له، يملك المطالبة به، فورثته يقومون مقامه في جميع أملاكه وهذا من جملة ذلك.
ودليل الاول أيضا أنه لا يخلو إما أن يكون ملكوها بما تجدد لهم من الملك أو بملك المورث، فبطل أن تكون ملكوها بما تجدد لهم من الملك، لان ذلك لا يملك به شئ مضى، وبطل أن يكون ملكوها بملك المورث، لان الانسان لا يستحق الشفعة بملك غيره، وبطل أن يكون للشفيع لان ملكه زال عنه، فلم يبق إلا أنها بطلت.
والقول الاخر استدل على صحته بقول الله تعالى: ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم ” (4) وهذا من جملة ما ترك.
وطعن على هذا بأنا لا نسلم، أنها تركت لان حقها بطل بالموت.
مسألة 13: إذا اشترى دارا، ووجب للشفيع فيها الشفعة، فأصابها هدم أو غرق أو ما أشبه ذلك، فان كان ذلك بأمر سماوي، فالشفيع بالخيار بين أن
(1) ممن قاله الشيخ المفيد في المقنعة: 6، وابن الجنيد والسيد المرتضى على ما حكاه عنهم العلامة الحلي في المختلف: 128 من كتاب الشفعة فلاحظ.
(2) مختصر المزني: 120، والمجموع 14: 344 – 345، ومغني المحتاج 2: 305، وفتح العزيز 11: 477، وعمدة القاري 12: 75، وبدائع الصنائع 5: 22، والمغني لابن قدامة 5: 537، والشرح الكبير 5: 516، وبداية المجتهد 2: 260.
(3) انظر التهذيب 7: 167 حديث 741، ومن لا يحضره الفقيه 3: 45 حديث 158.
(4) النساء: 12.