الخلاف-ج3-ص435
أحدهما لاخيه وحده دون عمه.
وبه قال مالك (1).
والثاني: لاخيه وعمه سواء.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو اختيار المزني (2).
ومن قال من أصحابنا: أن الشفعة على عدد الرؤوس (3)، كذا يجب أن يقول به.
دليلنا: الاخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
ولان الشريك إذا كان واحدا فالشفعة ثابتة بلا خلاف، وإن كانوا أكثر فليس على ثبوتها دلالة، وهذه فرع على ذلك.
مسألة 11: عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة، فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على قدر الرؤوس، أو على قدر الانصباء (5)، وهو انفراد.
ذهب قوم من أصحابنا الى أنها تستحق وان كانوا أكثر من واحد، وقالوا: على قدر الرؤوس (6).
وبه قال أهل الكوفة: النخعي، والشعبي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وهو اختيار المزني (7).
(1) الام 4: 3، والمجموع 14: 327 و 333، وفتح العزيز 11: 478، والموطا 2: 715، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 234، والمغني لابن قدامة 5: 524، والشرح الكبير 5: 543.
(2) الام 4: 3، والمجموع 14: 326 و 333، وفتح العزيز 11: 477 و 478، ومغني المحتاج 2: 305، والمغني لابن قدامة 5: 524، والشرح الكبير 5: 543.
(3) ذهب إليه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 46 ذيل حديث 162، وابن الجنيد على ما حكاه عنه العلامه الحلي في المختلف: 125 من كتاب الشفعة.
(4) الكافي 5: 281 حديث 7 و 8، والفقيه 3: 46 حديث 162، والتهذيب 7: 164 حديث 729 و 730، والاستبصار 3: 116 حديث 412 و 413.
(5) الانصباء: العلائم.
انظر مجمع البحرين 2: 174 مادة ” نصب “.
(6) ذهب إليه ابن الجنيد على ما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: 125 من كتاب الشفعة، والشيخالصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 46 ذيل الحديث 162 فلاحظ.
(7) مختصر المزني: 120، والمجموع 14: 326 و 345، ومغني المحتاج 2: 305، والسراج الوهاج: