پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص433

الى دليل.

مسألة 8:

إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا، لا يستحق الشفعة

عليها.

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (1).

وقال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل.

وبه قال الحارث العكلي (2) (3).

وقال مالك وابن أبي ليلى: تجب الشفعة، لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولان إثبات الشفعة في مثل هذا يحتاج الى دلالة.

مسألة 9: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة، كان للشفيع المطالبة بالشفعة، وهو مخير بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا، وبين أن يصبر إلى سنة ويطالب بالثمن الواجب عندها.

(1) اللباب 2: 58، وبدائع الصنائع 5: 12، والمبسوط 4: 145، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 436، والمغني لابن قدامة 5: 469، والشرح الكبير 5: 465 و 533، والام 4: 7، والمجموع 14: 321، وفتح العزيز 11: 429.

(2) أبو الحسن، الحارث بن يزيد العكلي التيمي.

كان فقيها من أصحاب ابراهيم، من عليتهم، قديم الموت، لم يرو عنه إلا الشيوخ، روى عن أبي زرعة بن عمرو، والشعبي، وابراهيم النخعي، وعبد الله ابن يحيى الحضرمي، تهذيب التهذيب 2: 163.

(3) الام 4: 3 و 7، والسراج الوهاج: 275، والمجموع 14: 321، ومغني المحتاج 2: 298، وفتح العزيز 11: 449، والمغني لابن قدامة 5: 469، والشرح الكبير 5: 465 و 533، وبدائع الصنائع 5: 12، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 436.

(4) أسهل المدارك 3: 39 – 40، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 229، والمغني لابن قدامة 5: 469، والشرح الكبير 5: 465 و 533، والمجموع 14: 322، وفتح العزيز 11: 449.

(5) انظر ما رواه الشيخ الصدوق قدس سره في من لا يحضره الفقيه 3: 47 حديث 165 والشيخ المؤلف قدس سره في التهذيب 7: 167 حديث 742.