پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص431

والثاني أنه على التأبيد كالقصاص، حتى قال: لا يملك المشتري مرافعته الى الحاكم، بل الخيار إليه، ولا اعتراض عليه (1).

قال ابن المنذر: وبهذا القول قال جماعة من أهل العلم، فيكون على القول الثالث يملك مطالبة الشفيع بالشفعة، أو الاخذ، وعلى الرابع لا يملك.

دليلنا على ما قلناه: إجماع الفرقة أنه يملك فيه المطالبة، وما عداه ليس عليه دليل.

مسألة 5: الشفعة

لا تبطل بالغيبوبة،

بل للغائب شفعة.

وبه قال جميع الفقهاء (2).

وحكي عن النخعي أنه قال: الشفعة تبطل بالغيبة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولان إبطالها بالغيبة يحتاج الى دلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 6: إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن، ومع كل واحد منهما بينة، قبلت بينة المشتري.

وبه قال الشافعي وأبو يوسف (5).

المجتهد 2: 259 – 260، والمغني لابن قدامة 5: 477، والشرح الكبير 5: 473، وعمدة القاري 12: 73، وفتح العزيز 11: 491، والبحر الزخار 5: 12.


(1) الام 7: 109، والمجموع 14: 313، والوجيز 1: 220، وفتح العزيز 491، والبحر الزخار 5: 12.

(2) الموطأ 2: 715، والمدونة الكبرى 5: 418، والمجموع 14: 427، والوجيز 1: 220، والسراج الوهاج: 279، ومغني المحتاج 2: 307، وفتح العزيز 11: 493، والمغني لابن قدامة 5: 485، والشرح الكبير 5: 477، وبداية المجتهد 2: 259، وأسهل المدارك 3: 41 و 44، وعمدة القاري 12: 75، وتبيين الحقائق 5: 244.

(3) المغني لابن قدامة 5: 485، والشرح الكبير 5: 477.

(4) الكافي 5: 281 حديث 6، ومن لا يحضره الفقيه 3: 46 حديث 160، والتهذيب 7: 166 حديث 737.

(5) مختصر المزني: 121، والمجموع 14: 349، واللباب 2: 63، وعمدة القاري 12: 75، والفتاوى الهندية 5: 185، وبدائع الصنائع 5: 31، والهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 425، وتبيين