الخلاف-ج3-ص430
ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ” (1).
مسألة 4:
مطالبة الشفيع على الفور
فان تركها مع القدرة عليها بطلت شفعته وبه قال أبو حنيفة (2).
وهو أصح أقوال الشافعي، وهو الذي نقله المزني (3)، وله ثلاثة أقوال أخر غير هذا.
أحدها: الذي يرويه الطحاوي عن المزني عنه، أن الشفيع بالخيار ثلاثا، فان مضت ثلاثة بطل خياره.
وبه قال ابن أبي ليلى والثوري (4).
ونص في القديم على قولين: أحدهما: خياره على التراخي لا يسقط إلا بصريح العفو، فيقول: عفوت أو يلوح به بأن يقول للمشتري: بعني الشقص أو هبه لي فان فعل شيئا من هذا وإلا كان للمشتري أن يرافعه إلى الحاكم، فيقول: إما أن تأخذ أو تدع.
وهو ظاهر قول مالك، لانه قال: له الخيار ما لم يتطاول الوقت.
فقيل له: إذا مضت سنة فقد تطاول الوقت، فقال: ما أظنه تطاول (5).
(1) سنن ابي داود 3: 286 حديث 3518، وسنن ابن ماجة 2: 833 حديث 2494، والسنن الكبرى 6: 106، وسنن الترمذي 3: 651 حديث 1369، والمصنف لعبد الرزاق 8: 81، وشرح معاني الاثار4: 120، وتلخيص الحبير 3: 56 حديث 1277، وفي البعض منها اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.
(2) اللباب 2: 56، وعمدة القاري 12: 73، وبدائع الصنائع 5: 21، والفتاوى الهندية 5: 162، وتبيين الحقائق 5: 242 – 243 و 249، والام 4: 7 و 7: 109، والمجموع 14: 313، والمغني لابن قدامة 5: 477، وبداية المجتهد 2: 259، والشرح الكبير 5: 473، والبحر الزخار 5: 12.
(3) مختصر المزني: 120، والوجيز 1: 220، والمجموع 14: 313، ومغني المحتاج 2: 307، والسراج الوهاج: 278، وفتح العزيز 11: 490، والمغني لابن قدامة 5: 477، والشرح الكبير 5: 473، وبداية المجتهد 2: 260.
(4) الام 4: 7 و 7: 109، والمجموع 14: 313، والوجيز 1: 220، وفتح العزيز 11: 490، والمغني لابن قدامة 5: 478، والشرح الكبير 5: 473، وبداية المجتهد 2: 260.
(5) الموطأ 2: 715، والمدونة الكبرى 5: 404، وفتح الرحيم 2: 123، وأسهل المدارك 3: 41، وبداية