الخلاف-ج3-ص428
عبد الله القاضي، وعبيد الله بن الحسن العنبري، فانهما أوجباها بالشركة في المبيع والطريق دون الجوار (1).
كما نقوله نحن.
وذهب أهل الكوفة إلى أنها تثبت بالشركة والجوار، لكن الشريك أحق، فان ترك فالجار أحق.
ذهب إليه ابن شبرمة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وعبد الله بن مبارك (2).
ولابي حنيفة تفصيل قال: الشفعة تجب بأحد أسباب ثلاثة: الشركة في المبيع، والشركة في الطريق، وان شريكا في الطريق أولى من الجار اللازق.
ثم بالجوار بيان هذا: ان كان شريكا في المبيع فهو أحق من الشريك في الطريق، وان كان شريكا في الطريق فهو أحق وإن لم يكن شريكا في المبيع.
مثل: ان كان الدرب لا ينفذ وفيه دور كثيرة، فان الطريق مشترك بين أهله، فان باع صاحب الصدر داره – وذلك في آخر الدرب – فالشفعة للذي يليه، فان ترك فللذي يليه ابدأ من الجانبين كذلك الى آخر الدرب.
فان لم يبق في أهل الدرب من يريد الشفعة كانت للجار اللزيق الذي ليس بشريك في الطريق – وهو الذي في ظهر داره الى درب غير هذا الدرب – فان ترك هذا الشفيع الشفعة فلا شفيع هناك.
وإن كان الدرب نافذا، فالشفعة للجار اللزيق فقط، سواء كان باب داره في هذا الدرب أو في غيره، فإذا كان محاذيا في درب نافذ وعرض الطريق ذراع فلا شفعة (3).
وها هنا قال الشافعي: منعت من بينك وبينه ذراع واعطيت من
(1) المجموع 14: 305، والمغني لابن قدامة 5: 461، والشرح الكبير 5: 466.
(2) المبسوط 14: 94، وبدائع الصنائع 5: 8، والمجموع 14: 303، والمغني لابن قدامة 5: 461، والشرح الكبير 5: 466، والبحر الزخار 5: 8، ونيل الاوطار 6: 81.
(3) اللباب 2: 54، والمبسوط 14: 94 – 95، وبدائع الصنائع 5: 8، والفتاوى الهندية 5: 166، وعمدة