الخلاف-ج3-ص427
وقال أبو حنيفة: تجب في الزرع والثمار مع الاصل (1).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه وليس على ما قالوه دليل.
وأيضا روى جابر قال: ” إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ” (2).
فالظاهر انها تجب فيما يقع فيه الحدود وتصرف له الطرق، فمن أوجبها في غيرها فقد ترك الخبر المذكور.
مسألة 3: لا تثبت الشفعة بالجوار، وإنما تثبت للشريك المخالط.
وبه قال في الصحابة عمر، وعثمان، وفي التابعين عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، ويحيى بن سعيد الانصاري، وفي الفقهاء ربيعة، ومالك، والشافعي، وأهل الحجاز، والاوزاعي، وأهل الشام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (3).
وتثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق.
وبه قال سوار بن
(1) اللباب 2: 67، وبدائع الصنائع 5: 28، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 434، والفتاوى الهندية 5: 180، والمجموع 14: 308، وفتح العزيز 11: 367 و 370، والمغني لابن قدامة 5: 464، والشرح الكبير 5: 471.
(2) سنن أبي داود 3: 285 حديث 3514، وسنن الدارقطني 4: 232 حديث 99، والمصنف لعبد الرزاق 8: 79 حديث 14391، وسنن ابن ماجة 2: 35 حديث 2499، وصحيح البخاري 3: 114، والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 310 حديث 5161، والسنن الكبرى 6: 102، ومسند أحمد بن حنبل 3: 296، وتلخيص الحبير 3: 55 حديث 1274 و 1275، والدرايه في تخريج أحاديث الهداية 2: 203 حديث 895 وفي البعض منها اختلاف يسير في اللفظ لا يضر.
(3) الام 4: 5، والمجموع 14: 305، والوجيز 1: 215، وفتح العزيز 11: 293، والمغني لابن قدامة 5: 461، والشرح الكبير 5: 466، وبداية المجتهد 2: 253، وبلغة السالك 2: 228، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 288، وجواهر الاكليل 2: 157، وأسهل المدارك 3: 37، وفتح الرحيم 2: 122، والبحر الزخار 5: 9، وتبيين الحقائق 5: 240، ونيل الاوطار 6: 81.