الخلاف-ج3-ص426
دليلنا: الاخبار المعتمدة التي ذكرناها في تهذيب الاحكام (1).
وأيضا روى جابر قال: ” إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ” (2).
ولفظة ” إنما ” موضوعة لاشتمال ما تناوله اللفظ ونفي ما عداه، فكان الظاهر أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، وتصرف له الطرق، فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف في ذلك.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا شفعة إلا في ربع أو حائط ” (3).
ولان إيجاب الشفعة حكم شرعي، وما ذكرناه مجمع عليه، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 2: إذا باع زرعا أو ثمرة مع الاصل بالشرط، كانت الشفعة ثابتة في الاصل دون الزرع والثمرة.
وبه قال الشافعي (4).
(1) من لا يحضره الفقيه 3: 46 حديث 159، والتهذيب 7: 166 حديث 738، والاستبصار 3: 118 حديث 420.
(2) سنن أبي داود 3: 285 حديث 3514، وسنن الدارقطني 4: 232 حديث 99، والمصنف لعبد الرزاق 8: 79 حديث 14391، وسنن ابن ماجة 2: 35 حديث 2499، وصحيح البخاري 3: 114، والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 310 حديث 5161، والسنن الكبرى 6: 102، ومسند أحمد بن حنبل 3: 296، وتلخيص الحبير 3: 55 حديث 1274 و 1275 والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 203 حديث 895 وفي البعض منها اختلاف يسير في لفظ الحديث.
(3) صحيح مسلم 3: 1229 حديث 134 و 135، وسنن الدارقطني 4: 224 حديث 76، والسنن الكبرى 6: 104، وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 202 حديث 888 باختلاف يسير في اللفظ.
(4) المجموع 14: 308، وكفاية الاخيار: 184، والسراج الوهاج: 274 ومغني المحتاج 2: 297، وفتح العزيز 11: 367 و 370، والمغني لابن قدامة 5: 464، والشرح الكبير 5: 471.