پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص425

مسألة 1:

لا شفعة في السفينة، وكل ما يمكن تحويله

من الثياب، والحبوب، والسفن، والحيوان وغير ذلك عند أكثر أصحابنا، وعلى الظاهر من رواياتهم (1).

وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (2).

وقال مالك: إذا باع سهما من سفينة، كان لشريكه فيها الشفعة.

فأجراها مجرى الدار (3).

وحكي عنه: أن الشفعة في كل شئ من الاموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان (4).

وفي أصحابنا من قال بذلك (5)، وهو اختيار المرتضى رضى الله عنه (6).

(1) انظر سنن أبي داود 3: 285 باب الشفعة، والسنن الكبرى 6: 109 باب لا شفعة فيما ينقل ويحول.

(2) المجموع 14: 299، وكفاية الاخيار 1: 184، والوجيز 1: 215، وفتح العزيز 11: 364، والسراج الوهاج: 274، ومغني المحتاج 2: 296، واللباب 2: 57، وشرح فتح القدير 7: 435، وبدائع الصنائع 5: 12، والفتاوى الهندية 5: 160، وتبيين الحقائق 5: 252، والمبسوط 14: 92، والمغني لابن قدامة 5: 464، والشرح الكبير 5: 472.

(3) بداية المجتهد 2: 254، وبدائع الصنائع 5: 12، وشرح فتح القدير 7: 405، وتبيين الحقائق 5: 252، وفتح العزيز 11: 364.

(4) بداية المجتهد 2: 254، والمغني لابن قدامة 5: 464، والشرح الكبير 5: 472، والمجموع 14: 308، وفتح العزيز 11: 364، ونيل الاوطار 6: 81.

(5) وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح – في الكافي: 362 – وابن البراج – المهذب 1: 458 – كما حكاه عنهم العلامة في المختلف: 124 كتاب الشفعة.

(6) الانتصار: 215.