پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص417

ما يدل عليه، والاصل بقاء عين ملكه وحصول الجناية عليها.

مسألة 32: إذا غصب جارية، فأتت بولد مملوك، ونقصت قيمتها بالولادة، فعليه ردها وأرش نقصها، فان كان الولد قائما رده، وإن كان تالفا رد قيمته.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: إن كان الولد تالفا عليه أرش النقص، وان كان الولد باقيا جبرت الارش بقيمة الولد، فان كان الارش مائة وقيمة الولد مائة فلا شئ عليه، وان كان قيمة الولد أقل – مثل ان كانت قيمة الولد خمسين وأرش النقص مائة – يرد الولد ويضمن خمسين درهما باقي الارش (2).

دليلنا: أن هذا النقص حصل في يد الغاصب، فوجب عليه ضمانه كما لو مات الولد، ولانه إذا ضمن ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، فالاحوط ضمانه.

مسألة 33:

إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته،

فنقص ثمنه، أو جارية ناهدا، فسقطت ثدياها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته، فعليه ما نقص في هذه المسائل كلها.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: في الناهد والشاب (4) مثل ما قلناه.

وقال في الصبي: إذا نبتت لحيته فلا ضمان عليه (5).


(1) الام 3: 247، ومختصر المزني: 117، والمجموع 14: 250، وفتح العزيز 11: 355، والمغني لابن قدامة 5: 449، وتبيين الحقائق 5: 232، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 390.

(2) اللباب 2: 144، بدائع الصنائع 7: 158، والمبسوط 11: 58، 60، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 390، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 390، والفتاوى الهندية 5: 145، وتبيين الحقائق 5: 232 – 233، وفتح العزيز 11: 355.

(3) الام 3: 248، وفتح العزيز 11: 357، والمغني لابن قدامة 5: 391، والشرح الكبير 5: 399.

(4) المبسوط 11: 90، وبدائع الصنائع 7: 155 – 156، والفتاوى الهندية 5: 123، والمغني لابن قدامة 5: 391، والشرح الكبير 5: 399، وفتح العزيز 11: 357.

(5) بدائع الصنائع 7: 156، والمبسوط 11: 90، والفتاوى الهندية 5: 123، والمغني لابن قدامة 5: 391،