پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص414

ومنهم من قال: يلزمه القيمة، قولا واحدا (1) كما قلناه.

دليلنا: أنه إذا صدقه البائع، فقد أقر بأنه باع مالا يملك، وأتلف ملك الغير ببيعه إياه، فيلزمه قيمته.

مسألة 28:

إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير، فاتلفه متلف،

فلا ضمان عليه بلا خلاف، مسلما كان المتلف أو مشركا.

وإن كان ذلك في يد ذمي، فاتلفه متلف مسلما كان أو ذميا، فعليه ضمانه، وهو قيمته عند مستحليه.

وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: لا ضمان عليه (3).

دليلنا إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).

وقال أبو حنيفة: ثم ينظر: فان كان المتلف مسلما، فعليه قيمة ذلك خمرا كان أو خنزيرا، ولا يضمن المسلم الخمر بالمثل.

وإن كان المتلف ذميا، فعليه قيمة الخنزير ومثل الخمر (5).

(1) فتح العزيز 11: 289 – 290.

(2) المبسوط 11: 102، وبدائع الصنائع 7: 147 و 167، واللباب 2: 144 – 145، وشرح فتح القدير 7: 397، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 397، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 397، وتبيين الحقائق 5: 234، والمغني لابن قدامة 5: 443، ومغني المحتاج 2: 285، والمجموع 14: 282، وفتح العزيز: 11: 258، والمحلى 8: 147.

(3) مختصر المزني: 119، والمجموع 14: 282، والسراج الوهاج: 269، ومغني المحتاج 2: 285، والمبسوط 11: 102، وبدائع الصنائع 7: 167، وشرح فتح القدير 7: 397، والهداية المطبوع في هامش شرحفتح القدير 7: 397، وتبيين الحقائق 5: 234 – 235 وفتح العزيز 11: 259، والمغني لابن قدامة 5: 443.

(4) الكافي 7: 368 حديث 4، ومن لا يحضره الفقيه 3: 163 حديث 717، والتهذيب 10: 224 حديث 880 و 10: 309 حديث 1153.

(5) اللباب 2: 144، والمبسوط 11: 102 و 104، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 397، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 397، وتبيين الحقائق 5: 234 – 235، وفتح العزيز 11: 258.