الخلاف-ج3-ص411
مسألة 24:
إذا حل دابة، أو فتح قفصا وفيه طائر،
ووقفا ثم ذهبا، كان عليه الضمان.
وبه قال مالك (1).
وقال أبو حنيفة، وظاهر قول الشافعي – نص عليه في اللفظ وهو قوله – في القديم: أنه لا ضمان عليه قولا واحدا (2).
دليلنا: هذا كالسبب في ذهابهما، لانه لو لم يحل، أو لم يفتح القفص لما أمكنهما الذهاب، فوجب عليه ضمانهما.
مسألة 25: إذا حل الدابة، أو فتح القفص، فذهبا عقيب الفتح، والحل من غير وقوف، كان عليه الضمان.
وبه قال المالك (3)، وهو أحد قولي الشافعي (4).
وقال في القديم وهو الاصح عندهم: أنه لا ضمان عليه (5).
وبه قال أبو حنيفة (6).
(1) بداية المجتهد 2: 311، وأسهل المدارك 3: 67، وجواهر الاكليل 2: 148، والمجموع 14: 288، وفتح العزيز 11: 245 – 246، والمغني لابن قدامة 5: 449، والشرح الكبير 5: 444.
(2) بدائع الصنائع 7: 166، ومختصر المزني: 118، والمجموع 14: 288، والوجيز 1: 206، والسراج الوهاج: 267، وكفاية الاخيار 1: 183، وفتح العزيز 11: 243 و 245 – 246، ومغني المحتاج 2: 278، وبداية المجتهد 2: 311، والمغني لابن قدامة 5: 449، والشرح الكبير 5: 444.
(3) أسهل المدارك 3: 67، وجواهر الاكليل 2: 148، وبداية المجتهد 2: 311، والمجموع 14: 288، وفتح العزيز 11: 246.
(4) المجموع 14: 288، وكفاية الاخيار 1: 183، والوجيز 1: 206، ومغني المحتاج 2: 278، والسراج الوهاج: 267، وفتح العزيز 11: 245، والمغني لابن قدامة 5: 449، والشرح الكبير 5: 444، وبداية المجتهد 2: 311.
(5) المجموع 14: 288، وكفاية الاخيار 1: 183، ومغني المحتاج 2: 278، والسراج الوهاج: 267، وبداية المجتهد 2: 311، وفتح العزيز 11: 245، والمغني لابن قدامة 5: 449، والشرح الكبير 5: 444.
(6) فتاوى قاضيخان 3: 246، وبدائع الصنائع 7: 166، وبداية المجتهد 2: 311، والمغني لابن قدامة 5: 449، والشرح الكبير 5: 444.