پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص410

وهذه يد قد أخذت ساجة، فعليها أن تؤديها.

وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: ” لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه ” (1) يدل علليه، لانه ما طابت نفسه بالبناء على ساجته.

وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، من أخذ عصا أحد فليردها ” (2).

وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ” ليس لعرق ظالم حق ” (3) ولم يرد حقيقة العرق، وإنما أراد به كل شئ وضع عليه ظلما، وهذا داخل فيه مسألة 23: إذا غصب طعاما، فأطعم مالكه فأكله مع الجهل بأنه ملكه، فانه لا تبرأ ذمة الغاصب بذلك.

وهو المنصوص للشافعي (4).

قال الربيع: وفيها قول آخر: أن ذمته تبرأ.

وبه قال أهل العراق (5).

دليلنا: أنه ثبت اشتغال ذمته بالغصب، فمن ادعى براءتها بعد ذلك فعليه الدلالة، وليس ها هنا دليل على أنه إذا أطعمه برئت ذمته.

3: 296 حديث 3561، ومسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 12 و 13، وسنن الدارمي 2: 264 حديث 3، والمستدرك على الصحيحين 2: 47، والسنن الكبرى 6: 90 و 95.

(1) سنن الدارقطني 3: 26، وتلخيص الحبير 3: 45، ومسند أحمد بن حنبل 5: 72، والسنن الكبرى 6: 100 و 8: 182.

(2) سنن الترمذي 4: 462 حديث 2160، ومسند أحمد بن حنبل 4: 221، والسنن الكبرى 6: 100.

(3) الموطأ 2: 743 حديث 26، والسنن الكبرى 6: 99، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 201 حديث 887.

(4) الام 3: 255، والمجموع 14: 256، ومغني المحتاج 2: 280، وفتح العزيز 11: 255، وبدائع الصنائع 7: 150، والمغني لابن قدامة 5: 436 – 437، والشرح الكبير 5: 424 – 425، وتبيين الحقائق 5: 222.

(5) الام 3: 255، والسراج الوهاج: 268، والمجموع 14: 256، وفتح العزيز 254 – 255، وبدائع الصنائع 7: 150، وتبيين الحقائق 5: 222.