الخلاف-ج3-ص409
وحكى محمد في الاصول: أنه متى كان عليه ضرر في ردها لم يلزمه ردها.
وظاهر هذا أنه لا يلزمه ردها متى كان عليه في ردها ضرر، سواء بنى عليها أو في مجنبها (1).
وقال الكرخي: أن مذهب أبي حنيفة: أنه إن لم يكن في ردها قلع ما بناه في حقه – مثل أن بناها على بدن الساجة – فقد لزمه.
وإن كان في ردها قلع ما بناه في حقه – مثل أن كان البناء مع طرفيها ولا يمكنه ردها إلا بقلع هذا – لم يلزمه ردها (2).
والمناظرة على ما حكاه محمد.
وتحقيق الكلام معهم: هل ملكها بذلك أم لا؟ فعنده قد ملكها، كما قال: إذا غصب شاة، فذبحها وشواها، أو حنطة فطحنها (3).
وعندنا وعند الشافعي ما ملكها (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، من أن الساجة في ملكه قبل البناء عليها، فمن ادعى زواله بالبناء فعليه الدلالة.
وروى سمرة أن النبي عليه السلام قال: ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه ” (5).
14: 270، وفتح العزيز 11: 326، وبداية المجتهد 2: 319، والمبسوط 11: 93، والمغني لابن قدامة 5: 429، وتبيين الحقائق 5: 228.
(1) الفتاوى الهندية 5: 125.
(2) اللباب 2: 141، وبدائع الصنائع 7: 149، وشرح فتح القدير 7: 381، وتبيين الحقائق 5: 228، وحاشية رد المحتار 6: 192، والمبسوط 11: 94، والمجموع 14: 270، وفتح العزيز 11: 326، والفتاوى الهندية 5: 124 – 125.
(3) المبسوط 11: 94، وبدائع الصنائع 7: 148، وشرح فتح القدير 7: 379، واللباب 2: 140، وحاشية رد المحتار 6: 192، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 379، وفتح العزيز 11: 311 و 326.
(4) الوجيز 1: 211، وفتح العزيز 11: 311، وبدائع الصنائع 7: 148.
(5) سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، وسنن الترمذي 3: 566 حديث 1266، وسنن أبي داود