پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص408

ملكه بعد التغيير فعليه الدلالة.

وروى قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي عليه السلام قال: ” على اليد ما أخذت حتى تؤديه ” (1).

وقال النبي صلى الله عليه وآله: ” لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه ” (2).

وما طابت نفس صاحب الحنطة بطنحها، فوجب أن لا يحل ولا يملكها.

مسألة 21:

إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا،

ثم صار خلا، رده الى صاحبه.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: إذا صار خلا ملكه، وعليه قيمته (4).

فأما إذا غصب منه خمرا، فاستحال خلا، يرد الخل بلا خلاف.

دليلنا: أن زوال ملكه يحتاج الى دلالة، وهذا عين ماله التي كان يملكها، وإنما تغيرت صفته.

مسألة 22: إذا غصب ساجة، فبنى عليها أو في مجنبها، أو لوحا فأدخله في سفينة، كان عليه رده.

سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه، أو لم يكن فيه قلع ما قد بناه في ملكه.

وبه قال الشافعي (5).


(1) سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، وسنن الترمذي 3: 566 حديث 1266، وسنن أبي داود 3: 296 حديث 3561، ومسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 12 و 13، وسنن الترمذي 2: 264 حديث 3، والمستدرك على الصحيحين 2: 47، والسنن الكبرى 6: 90 و 95.

(2) سنن الدارقطني 3: 26 حديث 91، ومسند أحمد بن حنبل 5: 72، والسنن الكبرى 6: 100 و 8: 182، وتلخيص الحبير 3: 45.

(3) المجموع 14: 249 و 298، والوجيز 1: 211، والسراج الوهاج: 272، وبدائع الصنائع 7: 148، وفتح العزيز 11: 310.

(4) المبسوط 11: 96، وبدائع الصنائع 7: 162، والفتاوى الهندية 5: 126.

(5) مختصر المزني: 118، والوجيز 1: 213، والسراج الوهاج: 273، ومغني المحتاج 2: 293، والمجموع