پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص407

وقال أبو يوسف: الصبغ بالسواد وغيره سواء (1).

دليلنا: أن الصبغ عين مال الغاصب فله قلعه، ويلزمه قيمة ما نقص من الثوب، لانه بجنايته حصل.

مسألة 20: إذا غصب شيئا، ثم غيره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره مثل ان كانت نقرة فضربها دراهم، أو حنطة فطحنها، أو دقيقا فعجنه وخبزه، أو شاة فذبحها وقطعها لحما وشواها أو طبخها، لم يملكه.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إذا غير الغصب تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله ملكه.

فاعتبر ثلاث شرائط: أن يزول الاسم، والمنفعة المقصودة، وأن يكون ذلك بفعله، فإذا فعل هذا ملك، لكن يكره له التصرف فيه قبل دفع قيمة الشئ (3).

وحكى ابن جرير عن أبي حنيفة أنه قال: لو أن لصا نقب، فدخل دكان رجل، فوجد فيه بغلا وطعاما ورحى، فصمد (4) البغل، وطحن الطعام ملكالدقيق، فان انتبه صاحب الدكان كان للص قتاله ودفعه عن دقيقه، فان أتى الدفع عليه، فلا ضمان على اللص (5).

دليلنا: أنه ثبت أن هذا الشئ قبل التغيير كان ملكه، فمن ادعى أنه زال

(1) المبسوط 11: 85، وبدائع الصنائع 7: 161، والفتاوى الهندية 5: 121، وتبيين الحقائق 5: 230.

(2) الام 3: 257، والمجموع 14: 243 و 251، والوجزيز 1: 21، وفتح العزيز 11: 295 و 311، والمغني لابن قدامة 5: 403، وبدائع الصنائع 7: 148، الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 375، وتبيين الحقائق 5: 226.

(3) اللباب 2: 140، وبدائع الصنائع 7: 148، وشرح فتح القدير 7: 375، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 375، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 375، والفتاوى الهندية 5: 121، وتبيين الحقائق 5: 266، والمجموع 243 – 244 و 251، وفتح العزيز 11: 295 و 311.

(4) الصمد: القصد.

انظر مجمع البحرين 3: 89 مادة ” صمد “.

(5) انظر فتاوى قاضيخان 3: 255 و 257، والفتاوى الهندية 5: 151.