پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص404

وقال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم الغصب (1).

دليلنا: أنه إذا أدى ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وإذا أدى ما قاله لم يدل دليل على براءتها، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

مسألة 15:

إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده،

ولا يرد ما نقص من القيمة.

وبه قال جميع الفقهاء (2)، إلا أبا ثور، فانه قال: يرده، وما نقص من قيمته، فان كانت قيمته يوم الغصب عشرة، ثم بلغت عشرين، ثم عاد الى عشرة، رده ومعه عشرة (3).

دليلنا: أن الاصلل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 16: إذا أكره إمرأة على الزنا، وجب عليه الحد، ولا حد عليها.

ولو كانت هي زانية، وهو واطئ بشبهة كان عليها الحد، ولم يكن عليه الحد، ولا يلزمه المهر في الموضعين.

وقال الشافعي: متى وجب عليه الحد دونها لزمه المهر (4).

وقال أبو حنيفة: متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر (5).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، فمن علق عليها المهر فعليه الدلالة.

وقول النبي صلى الله عليه وآله ونهيه عن مهر البغي (6)، دليل على أبي حنيفة.


(1) بدائع الصنائع 7: 151، والمجموع 14: 228 و 295، وبداية المجتهد 2: 313، وفتح العزيز 11: 284.

(2) الام 3: 248، والمحلى 8: 142، والوجيز 1: 209، وفتح العزيز 11: 291.

(3) فتح العزيز 11: 291.

(4) الام 3: 248 و 258، ومختصر المزني: 117، والوجيز 1: 213، ومغني المحتاج 2: 293 – 294، والسراج الوهاج: 273، وفتح العزيز 11: 332، والمبسوط 24: 90، وبداية المجتهد 2: 319، والمغني لابن قدامة 5: 407 و 412.

(5) النتف 2: 639، والمبسوط 24: 90، والمغني لابن قدامة 5: 413، وبداية المجتهد 2: 324، وفتح العزيز 11: 332 و 334.

(6) سنن أبي داود 3: 279 حديث 3481، ومسند أحمد بن حنبل 1: 235 و 356 و 2: 500، والسنن