الخلاف-ج3-ص402
أمانة، فان تلف بغير تفريط فلا ضمان، وإن فرط في ذلك – مثل أن جحد ثم اعترف أو منع ثم بذل – فعليه ضمان ذلك (1).
دليلنا: أن هذا النماء إنما حدث في ملك المغصوب منه، لان ملكه لم يزلعنه، وإذا حدث في ملكه لزم الغاصب ضمانه إذا حال بينه وبين ملكه.
مسألة 11:
المنافع تضمن بالغصب كالاعيان
مثل: منافع الدار، والدابة، والعبيد، والثياب.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا تضمن المنافع بالغصب بحال، فان غصب أرضا فزرعها ببذره، كانت الغلة له، ولا أجرة عليه إلا أن تنقص الارض بذلك، فيكون عليه نقصان ما نقص.
وزاد على هذا، لو آجرها وأخذ أجرتها، ملك الاجرة دون مالكها (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ” (4).
والمثل مثلان، مثل من حيث الصورة، ومثل من حيث القيمة،
(1) اللباب 2: 143، والمبسوط 11: 54، والفتاوى الهندية 5: 127، والمغني لابن قدامة 5: 397 و 400، والمجموع 14: 245 – 246، وفتح العزيز 11: 248.
(2) الام 3: 249 و 253، ومختصر المزني: 117، والمجموع 14: 227، والوجيز 1: 208، وفتح العزيز 11: 262، والمغني لابن قدامة 5: 413 و 435، والشرح الكبير 5: 438، والمبسوط 11: 78، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 394، وشرح العناية بهامش شرح فتح القدير 7: 394.
(3) اللباب 2: 144، وبدائع الصنائع 7: 145، والمبسوط 11: 78، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 394، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 394، وحاشية رد المحتار 6: 204، والمغني لابن قدامة 5: 413 – 414 و 435، والشرح الكبير 5: 438، والمحلى 8: 139، وبداية المجتهد 2: 318، وفتح العزيز 11: 262.
(4) البقرة: 194.