پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص399

وقال الشافعي: لا ينعتق (1).

والتمثيل: أن يقطع أنفه أو أذنه.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من مثل بعبده عتق عليه ” (3).

مسألة 7:

كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته،

فهي مقدرة من العبد بقيمته مثل اليد، والرجل، والانف، والعين، والموضحة، والمنقلة وغير ذلك.

وبه قال الشافعي (4).

وقال مالك: في ذلك أرش ما نقص، إلا في أربعة مواضع: الموضحة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة فان فيها المقدر (5) كما قلناه.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (6).

مسألة 8:

الحارصة (7) والباضعة مقدرة في الحر،

وكذلك في العبد


(1) المغني لابن قدامة 5: 389.

(2) انظر الكافي 7: 303 حديث 7 و 8 و 307 حديث 21، والتهذيب 10: 261 حديث 1032.

(3) لم أقف لهذا الحديث في المصادر المتوفرة ذكرا، إلا أنه روى الحاكم النيسابوري في مستدركه 4: 368 والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 239 عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله “.

(4) الام 6: 49، ومختصر المزني: 117، والوجيز 1: 207، وفتح العزيز 11: 256 – 257، والسراج الوهاج: 268، ومغني المحتاج 2: 280 – 281.

(5) المدونة الكبرى 6: 316 و 450، والام 3: 246.

(6) انظر الكافي 7: 306 حديث 14، ومن لا يحضره الفقيه 4: 94 – 95 حديث 310 و 313، والتهذيب 10: 193 و 196 حديث 764 و 778، و 293 حديث 1141 و 295 حديث 1147.

(7) الحارصة: هي التي تخدش ولا تجري الدم.

(8) الباضعة: هي التي تبضع اللحم وتقطعه.

قاله الشيخ الكليني في الكافي 7: 329.