الخلاف-ج3-ص396
مسألة 2: إذا غصب مالا مثل له، ومعناه لا يتساوى قيمة اجزائه من غير جنس الاثمان – كالثياب، والحطب، والخشب، والحديد، والصفر، والرصاص، والعقار، وغير ذلك من الاواني وغيرها – فانها تكون مضمونة بالقيمة.
وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري: يضمن كل هذا بالمثل (2).
دليلنا: ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من أعتق شقصا له من عبد قوم عليه ” (3) فأوجب صلى الله عليه وآله عليه الضمان بالقيمة دون المثل.
ولانه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل، لانه إن ساواه في العدد خالفه في الثقل، وإن ساواه فيهما خالفه من وجه آخر وهو القيمة، فإذا تعذرت المثلية كان الاعتبار بالقيمة.
مسألة 3: إذا جنى على حمار القاضي، كان مثل جنايته على حمار الشوكي، سواء في أن الجناية إذا لم يسر الى نفسه يلزمه أرش العيب.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4).
وقال مالك: إن كان حمار القاضي، فقطع ذنبه، ففيه كمال قيمته، لانه إذا
(1) الام 3: 254 – 255، والمجموع 14: 227 و 234، وكفاية الاخيار 1: 183، واللباب 2: 137، والمبسوط 11: 50 – 51، وبدائع الصنائع 7: 148، والمحلى 8: 142، وبداية المجتهد 2: 316، وأسهل المدارك 3: 62، والشرح الكبير 5: 429، وفتح العزيز 11: 283، وتبيين الحقائق 5: 223.
(2) المجموع 14: 234، والشرح الكبير 5: 429.
(3) رواه ابن رشد في بداية المجتهد 2: 312 بنفس اللفظ، وقد ورد في أكثر الكتب الحديثية بتبديل ” شقصا ” ب ” شركا ” وهما بمعنى الحصة والنصيب في العين المشتركة من كل شئ.
لاحظ النهاية 2: 467 و 490.
(4) اللباب 2: 139، والمجموع 14: 245، والمبسوط 11: 51، وفتح العزيز 11: 258، والمغني لابن قدامة 4: 385.