پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص395

مسألة 1:

من غصب شيئا يضمن بالمثلية،

فان أعوز المثل ضمن بالقيمة، فان لم يقبض القيمة بعد الاعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة، كان له المطالبة بقيمته حين القبض لا حين الاعواز، إن حكم الحاكم بالقيمة عند الاعواز، لم يؤثر حكمه فيه، وكان له المطالبة بقيمته يوم القبض، ولا يلتفت الى حكم الحاكم به.

وبه قال أبو حنيفة (1) والشافعي (2).

وقال محمد وزفر: عليه قيمته يوم الاعواز (3).

دليلنا: أن الذي ثبت في ذمته هو المثل، وحكم الحاكم عليه بالقيمة لا ينقل المثله الى القيمة، بدلالة أنه متى زال الاعواز قبل القبض طولب بالمثل، وإذا كان الذي ثبت في الذمة هو المثل اعتبر بدل مثله حين قبض البدل، ولا ينظر إلى إختلاف قيمته بعد الاعواز ولا قبل الاعواز.

(1) عند مراجعة كتب القوم المتوفرة لدينا ظهر أنه يقول: ” ترد القيمة يوم المحاكمة والخصومة ” ولعل الشيخ المؤلف قدس سره إعتمد في قوله هذا الى بعض المصادر التي لم نتوصل إليها.

انظر: النتف 2: 737، والمبسوط 11: 50، والفتاوى الهندية 5: 119، وبدائع الصنائع 7: 151، واللباب 2: 137، وحاشية رد المحتار 6: 183، وتبيين الحقائق 5: 223، والمغني لابن قدامة 5: 421، والشرح الكبير 5: 428، والمجموع 14: 229، وفتح العزيز 11: 274، والبحر الزخار 5: 175.

(2) الام 3: 248، والمجموع 14: 229، والمبسوط 11: 50، وفتح العزيز 11: 275، والمغني لابن قدامة 5: 421، والشرح الكبير 5: 428.

(3) النتف 2: 737، والمبسوط 11: 50، وبدائع الصنائع 7: 151، والفتاوى الهندية 5: 119، وتبيين الحقائق 5: 223، وحاشية رد المحتار 6: 183، والبحر الزخار 5: 175.