الخلاف-ج3-ص389
مسألة 4: إذا اختلف الزارع وصاحب الارض، فقال الزارع: أعرتنيها.
وقال صاحبها: أكريتكها.
كان القول قول الزارع مع يمينه.
وللشافعي فيه قولان مثل المسألة الاولى سواء (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، واختار المزني في المسألتين قولنا (2).
مسألة 5: إذا اختلفا، فقال صاحب الدابة: غصبتها.
وقال الراكب: بل أعرتنيها.
فالقول قول الراكب.
وبه قال المزني (3).
وقال أصحاب الشافعي: هذه المسألة والتي قبلها سواء على قولين: ومنهم من قال: على طريقين (4)، ومنهم من قال: على قول واحد، وهو أن القول قول المستعير (5).
وذهب أبو إسحاق الى أن الجواب في هذه المسألة مرجوع عنه، والقول في ذلك قول صاحبها قولا واحدا (6).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، من أن الاصل براءة الذمة، والمدعي للغصب يحتاج الى بينة، لانه يدعي ضمان الدابة ولزوم الاجرة إن كان ركبها.
مسألة 6:
إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها،
فانتفع بها، ثم ردها الى موضعها، فان الضمان لا يزول بذلك.
وبه قال الشافعي (7).
(1) المجموع 14: 220، والوجيز 1: 205، وفتح العزيز 11: 232.
(2) انظر مختصر المزني: 116.
(3) مختصر المزني: 116، وفتح العزيز 11: 235، والمغني لابن قدامة 5: 373، والشرح الكبير 5: 374.
(4) المجموع 14: 221 – 222، وفتح العزيز 11: 233 و 235.
(5) الام 3: 245، والمجموع 14: 221، وفتح العزيز 11: 235.
(6) المجموع 14: 224، ومغني المحتاج 2: 274، والوجيز 1: 266، وفتح العزيز 11: 236، والمغني لابن قدامة 5: 373، والشرح الكبير 5: 373.
(7) الام 3: 245، ومختصر المزني: 116، والمجموع 14: 194 و 209، والوجيز 1: 285، وكفاية الاخيار 2: 9، وبداية المجتهد 2: 307، والمبسوط 11: 114.