الخلاف-ج3-ص388
” ليس على المستعير غير المغل ضمان ” (1) وهذا نص.
مسألة 2: إذا رد العارية الى صاحبها أو وكيله، برئ من الضمان، وإن ردها الى ملكه – مثل أن تكون دابة فردها الى اصطبل صاحبها، وشدها فيه – لم يبرأ من الضمان.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يبرأ، لان العادة هكذا جرت في رد العواري الى الاملاك، فيكون بمنزلة المأذون من طريق العادة (3).
دليلنا: ان كون ذلك ردا أو إبراء الذمة به من العارية يحتاج الى دليل، ولا دليل على ذلك، والاصل شغل ذمته بالعارية.
مسألة 3: إذا اختلف صاحب الدابة والراكب، فقال الراكب: أعرتنيها.
وقال صاحب الدابة: أكريتكها بكذا.
كان القول قول الراكب مع يمينه، وعلى صاحبها البينة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (4).
والثاني: أن القول قول صاحبها (5).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وصاحب الدابة مدعي الكراء، فعليه البينة.
(1) سنن الدارقطني 3: 41 حديث 168، والمصنف لعبد الرزاق 8: 178 حديث 14782، والسنن الكبرى 6: 91.
(2) الام 3: 245، والمجموع 14: 209، والمغني لابن قدامة 5: 358.
(3) اللباب 2: 153، وشرح فتح القدير 7: 111، والمبسوط 11: 144، والمغني لابن قدامة 5: 358.
(4) الام 3: 245، والمجموع 14: 222، والوجيز 1: 232، والمغني لابن قدامة 5: 372، والشرح الكبير 5: 371 و 373.
(5) المجموع 14: 220 و 222، ومغني المحتاج 2: 273 – 274، والوجيز 1: 266، وفتح العزيز 11: 232.