الخلاف-ج3-ص387
مسألة 1:
العارية أمانة غير مضمونة،
إلا أن يشرط صاحبها الضمان، فإن شرط ذلك كانت مضمونة، وإلا فلا، إلا أن يتعدى فيها، فيجب عليه حينئذ ضمانها.
وبه قال قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري، وأبو حنيفة، ومالك والنخعي، والشعبي، والحسن البصري، إلا أنهم لم يضمنوها بالشرط (1).
وقال ربيعة: العواري مضمونة إلا موت الحيوان، فانه إذا استعاره، ثم مات في يده، لم يضمنه (2).
وقال الشافعي: هي مضمونة شرط ضمانها أو لم يشرط، تعدى فيها أو لم يتعد.
وبه قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعطاء، وأحمد، واسحاق (3).
دليلنا: إجماع الطائفة وأخبارهم، فانهم لا يختلفون في ذلك (4).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي عليه السلام قال:
(1) المجموع 14: 205، وفتح العزيز 11: 218، والمحلى 9: 170، واللباب 2: 151، والمغني لابن قدامة 5: 356، والشرح الكبير 5: 366، والنتف 2: 583، وشرح فتح القدير 7: 103، وسبل السلام 3: 898، والمصنف لعبد الرزاق 8: 180.
(2) المحلى 9: 170.
(3) الام 3: 244، والمجموع 14: 204 – 205، وفتح العزيز 11: 217، والنتف 2: 583، وشرح فتح القدير 7: 103، وسبل السلام 3: 898، والمصنف لعبد الرزاق 8: 180، والمغني لابن قدامة 5: 356، والشرح الكبير 5: 366.
(4) الكافي 5: 238 حديث 1، والتهذيب 7: 183 حديث 805، والاستبصار 3: 126 حديث 449.