پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص383

وقال المزني: قول الشافعي يقرع بين الثلاثة خطأ، لان الاصغر حر على كل حال، لانه إن خرج اسمه فهو حر، وإن خرج اسم الاوسط فالاصغر حر أيضا، لانها صارت فراشا بالاوسط وألحق الاصغر به، وإن خرج الاكبر ألحق الاوسط والاصغر به، لانها صارت فراشا بالاول، وهذا لازم له، غير أنه لا يصح على مذهبنا، لان الامة ليست فراشا عندنا بحال، وإنما القول قول المالك في الحاق من يلحق به، وإنكار من ينكره (1).

مسألة 35: إذا شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا، وقالا: لا نعرف له وارثا غيره، قبلت شهادتهما.

وبه قال الشافعي (2).

وقال إبن أبي ليلى: لا يحكم بها حتى يقولا: لا وارث له غيره.

لانهما إذا قالا لا نعلم له وارثا غيره، فما نفيا أن يكون له وارث، لانه يجوز أن يكون له وارث ولا يعلمانه، فعدم علمهما لا يخرجه من أن يكون له وارث (3).

دليلنا: أن ذلك لا يمكن العلم به، لانه لا طريق إليه، وما لا طريق إليه لا يجوز اقامة الشهادة عليه.

(1) مختصر المزني: 115، وبلغة السالك 2: 197.

(2) الام 7: 123، والبحر الزخار 6: 13.

(3) الام 7: 123.