الخلاف-ج3-ص382
عينه الاكبر، أو الاوسط، أو الاصغر.
فان لم يعين، سئل الورثة، فان عينوا كان مثل ذلك سواء، وان لم يعينوا أو لا ورثة له ومات، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه ألحق به، ويثبت حريته وورث، ويكون الاثنان مملوكين له، سواء كان من خرج اسمه الاكبر، أو الاوسط، أو الاصغر على كل حال.
وقال الشافعي: إن عين هو أو الورثة الاصغر ثبتت حريته، ويكون الاوسط والاكبر مملوكين، وإن عين الاوسط كان حرا وكان الاكبر رقيقا، وفي الاصغر وجهان.
وإن عين الاكبر كان حرا، والاثنان على وجهين.
وإن مات ولم يعين، ولا عين الورثة، عرض على القافة، فان عينوا واحدا كان حكمه حكم من عينه الوالد أو الورثة، وحكم الباقين مثل ذلك سواء.
وإن لم يكن قافة، أو اختلفوا، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه حرر ولا يورث (1).
وهل يوقف أم لا؟ على قولين: قال المزني: يوقف (2).
وقال الباقون: لا يوقف (3).
وحكم الباقين على ما رتبناه فيمن تعين بتعيين المقر أو الورثة سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
(1) المجموع 20: 332 – 333، والوجيز 1: 202، وفتح العزيز 11: 194 و 197، والمغني لابن قدامة 5: 336، والشرح الكبير 5: 286 – 287.
(2) مختصر المزني: 115، والمجموع 20: 333، وفتح العزيز 11: 196، والمغني لابن قدامة 5: 338.
(3) المجموع 20: 333، وفتح العزيز 11: 194 و 196، والمغني لابن قدامة 5: 338، والشرح الكبير 5: 288.
(4) تدل عليه الاخبار التي ذكرها الشيخ قدس سره في التهذيب 9: 361 و 363 ديث 1290 و 1298 فلاحظ.