پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص381

دليلنا: إن الذي اعتبرناه لا خلاف أنه يلحق به الولد، وما ادعوه لا دليل عليه.

مسألة 33: إذا كان لرجل جاريتان، ولهما ولدان، فأقر أن أحد

الولدين

إبنه ولم يعين، ومات ولم يعين الوارث استخرجناه بالقرعة، فمن خرج اسمه الحقناه به وورثناه.

وقال الشافعي: يعرض على الفاقة كما يعرض الولد الواحد إذا تنازعه اثنان، غير أنه قال: يلحق النسب لاجل الحرية، ولا يورث عليه (1).

وأما الميراث له فيه قولان: أحدهما: يوقف الميراث.

وبه قال المزني (2).

وقال باقي أصحابه: لا يوقف ويقسم المال الورثة، لانه لا طريق الى تعيينه (3).

وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد منهما نصفه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (5).

مسألة 34: إذا كان له جارية، ولها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم إبنه، يسأل التعيين، فان عين ألحق به، ويكون الاثنان مملوكين، سواء كان الذي

(1) الام 7: 131، والمجموع 20: 332، وفتح العزيز 11: 192 – 193.

(2) مختصر المزني: 115، والمجموع 20: 332، وفتح العزيز 11: 193، والمغني لابن قدامة 5: 338، والشرح الكيبر 5: 288.

(3) المجموع 20: 332، وفتح العزيز 11: 193، والمغني لابن قدامة 5: 338 والشرح الكبير 5: 288، والوجيز 1: 202.

(4) المبسوط 17: 144، والمغني لابن قدامة 5: 337 – 338، والشرح الكبير 5: 288، والام 7: 131.

(5) التهذيب 9: 361 – 363 حديث 1290 و 1298، وانظر الكافي 7: 137 – 138 حديث 4 و 7، ومن لا يحضره الفقيه 4: 226 حديث 717.