الخلاف-ج3-ص377
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح (1).
فان شرط، إختلفا، فقال الشافعي: يبطل العقد والشرط (2).
وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط، ويصح العقد (3).
دليلنا: ما قدمناه من أنه لا مانع من ذلك في الشرع، فوجب أن يصح.
مسألة 27: إذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار، صح إقراره، ولا يقبل دعواه في شرط الخيار، ويحتاج إلى بينة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يقبل إقراره، ولا يلزمه شئ، وهو اختيار المزني وأبي إسحاق (4).
والثاني: يبعض إقراره، فيلزمه العقد، ويسقط الشرط الذي إدعاه (5).
دليلنا: أنه أقر بالكفالة والضمان، وإدعى شرط الخيار، فلا يقبل إلا ببينة.
مسألة 28: إذا قال: له علي ألف درهم إلى وقت كذا، لزمه الالف، ويحتاج في ثبوت التأجيل الى بينة.
وبه قال أبو حنيفة (6).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (7).
(1) المجموع 14: 22.
(2) المجموع 14: 22، والوجيز 1: 185، وفتح العزيز 10: 380.
(3) اللباب 2: 27، والمجموع 14: 22، وفتح العزيز 10: 380.
(4) الام 3: 230، ومختصر المزني: 114.
(5) الام 3: 230، ومختصر المزني: 114.
(6) اللباب 2: 26، وبدائع الصنائع 7: 217، وتبيين الحقائق 5: 8، والشرح الكبير 5: 315، وفتح العزيز 11: 14 و 169.
(7) المجموع 20: 324، والوجيز 1: 200، وفتح العزيز 11: 164 و 169، والشرح الكبير 5: 315.